عبد الرزاق الصنعاني

228

المصنف

عمن أخبره عن ابن المسيب قال : كان يحد ( 1 ) العبد والمرأة من غنائم القوم ، قال : وأقول قال ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس : ليس لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم . 9453 - عبد الرزاق عن إبراهيم ( 2 ) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد نصيب من الغنائم ، قال الحجاج : وأخبرني عطاء عن ابن عباس مثله . 9454 - عبد الرزاق عن إبراهيم قال : أخبرني محمد بن زيد ( 3 ) عن عمير مولى آبي اللحم قال : حضرت خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يسهم لي ، وأعطاني من خرثي ( 4 ) المتاع ( 5 ) . 9455 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإسماعيل بن أمية أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي ( 6 ) القربى ، وعن قتل الصبيان ، وعن العبيد ، هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإن كان لنا حتى حرمناه قومنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم

--> ( 1 ) كذا في " ص " وصوابه عندي " يحذى " أي يعطى شيئا . ( 2 ) هو الأسلمي . ( 3 ) هو محمد بن زيد بن المهاجر التيمي من رجال التهذيب ، ووقع في " ص " " محمد ابن يزيد " خطأ . ( 4 ) بالضم : أثاث البيت ، وأردء المتاع ، وسقطه . ( 5 ) أخرجه " د " و " ت " 2 : 380 من طريق بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير ، وابن ماجة وأحمد والحاكم . ( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ذوي القربى " .